عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ الْمُفَضَّلِ، قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: فِي كَمْ تَجِبُ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَالِ؟
فَقَالَ لَهُ: «الزَّكَاةَ الظَّاهِرَةَ، أَمِ الْبَاطِنَةَ تُرِيدُ؟».
فَقَالَ: أُرِيدُهُمَا جَمِيعاً.
فَقَالَ: «أَمَّا الظَّاهِرَةُ: فَفِي كُلِّ أَلْفٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ؛ وَأَمَّا الْبَاطِنَةُ: فَلَا تَسْتَأْثِرْ عَلى أَخِيكَ بِمَا هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْكَ».